كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

9 1 (والفقه) اصطلاحا (هو العلم بالاحكام)
أي الن! سب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، احترازا عن
العلم بالذوات والصفات والأفعال عن النسب التقييدية، والمراد جميع
الأحكام التي:
... ... ... للرع والفعل ذماها النامي
اي التي نسبها الناسب للشرع، و"الفعل " أي الأحكام الشرعية العملية،
فالشرعية المأخوذة من الشرع تصريحا أو استنباطا احترازا عن الأحكام
العقلية والحسية والعرفية والعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب
النية في الوضوء أو بدني كالعلم بسنية الوتر، احترازا عن الأحكام الشرعية
الاعتقادية، كالعلم بأن الله تعالى واحد.
قوله:
20 أدلة التفصيل منها مكتسب ... ... ... ...
يعني أن الفقه مكتسب من الادلة التفصيلية، وبقيد الاكتساب يخرج
علم الله تعالى، وعلم كل نبي وملك، وبقيد التفصيلية يخرج علم المقلد لانه
مكتسب من دليل إجمالي هو فتوى المجتهد؛ لأنها حكم الله في حقه وحق
مقلديه.
... ... ... والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
يعني أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه الصلاحية
والتهيء لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام،

الصفحة 7