كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة اخرى. . . . . . . . . . .
النفي في نحو قوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ. . . " ونحوه ليس من المجمل
الراجح القول بالاجمال في ثلاث مسائل: حديث و يتين. . . . . . . . . . .
يجب الميان على النبي ع! ي! أ إذا طلب منه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البيان يكون بكل ما يجلو العمى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. . . . . . . . . .
المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوة 0 0 5. . . . . . . . . . . .
وجب بعض الاصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان
المبين يجب على كل أحد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان
فالاول منهما هو المبحن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وقعل صالحان للبيان، وقي الفعل
زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة قي الفعل تخص النبي ع! ي!. . . . . . . . . .
عكس الصورة السابقة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النبي ع! ب! أ لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه. . . . . . . . . . . . . . . . . .
تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 -
793
281
282
282
283
284
284
284
284
285
286
286
287
287
288

الصفحة 793