كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

تعريفه لغة و صطلاحا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيد. . . . . . . . . . . . .
القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلف 0 0 0 0 0 0
يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني 0 0 0 0 0 0 0 0 5. . . . . . . . .
ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه. . . . . . . . . . . . . . .
دخول القياس في الحدود والكفارات، و مثلته. . . . . . . . . . . . .
يمتنع دخول القياس في الرخص والاسباب، مع الحجج 0 0 0 0 0 5 3
يجوز القياس في الامور العادية إذا كانت منضبطة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
اركانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
معنى الركن، وذكر أركان القياس الاربعة 0 0 0 5. . . . . . . . . . . . .
اختلف في (الأصل) على ثلاثة اقوال. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الاصل. . . . . . .
لا يشترط الاجماع على وجود العلة في الأصل. . . . . . . . . . . . . .
الركن الماني: حكم الأصل، وبعض مسائله. . . . . . . . . . . . . . .
الفرع إذا كان شرعيا وجب أن يكون أصله شرعيا. . . . . . . . . . . .
ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع هل يقاس عليه؟. . . . . . . . . . . .
يشترط في حكم الاصل ألا يعدل عن سنن القياس. . . . . . . . . . . .
المراد بستن القياس أمران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
0 - 40
1 - 41
4 - 41
5 - 41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42

الصفحة 805