كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الالهام ليس بحجة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المتصوفة و لجبرية يحتجون بالالهام، على تفصيل!. . . . . . . . . . . . .
تضعيف القول بإلهام الاولياء في أحكام الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى. ـ5 5 5. . . . . . . . . . . . . .
مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك. . . .
قال بعض الاصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع. . . . . . . . . . .
ا لا ولى: ا لضرر يزال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثانية: المشقة تجلب التيسير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الئالثة: اليقين لا يرتفع بالشك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرابعة: العادة محكمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الامور بمقاصدها. . . . . . . . . . . .
لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف. . . . . . . . . .
كتاب التعادل والتراجيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين. . . . . . . . . . . . . .
الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة ه. . . . . . . . . . . . . . . .
تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الامر عند الاكثر وخالف أحمد. . . .
التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الامر، لكن
823
582
583
583
584
584
585
586
586
586
587
587
588
588
589
589
589
589

الصفحة 823