كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره
في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.ـ.
من أجاز ذلك قئد الجواز بثلاثة شروط. . . . . . . . . .ـ. . . . . . . . . . .
حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لانه فعله كثير من العلماء،
مع تسمية بعضهم. 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0.
يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع. . . . . .ـ 684 -
من انتقل لغرض غير شرعي فانه مذموم. . . . . .ـ0 0 0 0 0 0 0 0 5. . . . .ـ.
ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال. .ـ0 0 0 5 685 -
ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن
الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول. . . . . . . . . . . . . . .
ذكر الناظم وقوع الاجماع على وجوب اتباع المذاهب الاربعة
دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له. . . . . . . . . . . . . . . .
قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد
الروم متعين 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.ـ5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 -
اتباع المذاهب الاربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر 5 ء 5 5. . . . . .
ذكرالكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه 0 0 0 0 0 0 0 0 688 -
الخاتمة. . .ـ. . . . . . . . . .
فهارس الكتاب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
837
682
683
684
685
685
686
686
687
688
688
689
689

الصفحة 837