كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ا لاكتفاء با ثنين المنصوص في قوله: < وأشهدوا ذوي عذل من!) [ادطرق/ 2].
الثاني: مفهوم موافقة أحروي ظني، كفهم النهي عن التضحية
بالعمياء من نهيه! ص عن التضحية بالعوراء (1). ولم يكن هذا قطعيا، لان
العوراء توكل في المرعى إلى (2) نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترى كل
المرعى، ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها وذلك مظنة لهزالها،
والعمياء يقدم لها الاكل فيختار لها مثل ما تختاره البصيرة لنفسها، فلم
يكن عماها مظنة لهزالها كالعوراء، إلا أن هذا الاحتمال بعيد ولكن منع
القطع مع بعده.
الثالث: مفهوم موافقة مساو قطعي، كفهم حرمة إحراق مال
اليتيم وإغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى؟ < إن الذين
يآ! لون أمذ ليتئمى > [ادنساء/ 10] الاية. وكفهم النهي عن البول في
إناء وصبه في الماء الراكد من نهيه ع! ي! عن البول فيه (3).
الرابع: مفهوم موافقة مساو ظني، كفهم سراية العتق في الامة
المعتق بعضها من قوله جم! يه: "من اعتق شركا له في عبد ... " (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
تقدم تخريجه (ص/ 38! ا 3).
الاصل: على.
اخرجه البخاري رقم (239)، ومسلم رقم (282) من حديث ابي هريرة - رضي
الله عنه -.
اخرجه البخاري رقم (03 25)، ومسلم رفم (1 0 15) من حديث ابن عمر - رضي
الله عنهما -.
84

الصفحة 84