كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المؤمنين، فنزلت الاية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد
التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقا، وهذا هو معنى قوله: "أو
وفاق الواقع ".
السابع: جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، كما لو قلت لانسان
يعلم ن جمع الاختين بنكاج حرام، ويجهل حرمة جمعهما في الوطء
بملك اليمين: جمع الاختين بملك اليمين حرام، فلا يفهم منه أ ن
جمعهما بالنكاج غير حرام؛ لان التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم
المنطوق دون المفهوم، وهذا معنى قوله: "والجهل" ويتعلق بقوله:
"والجهل " قوله: "عند السامع " ولا تكرار بين هذا وبين قوله: "أو جهل
الحكم " لان الجهل في الأول جهل المتكلم وفي الثاني جهل السامع.
الثامن: التأكيد للسامع كقوله ع! يهيه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الاخر أن تحد على ميت. . . " (1) الحديث؛ لان قوله لمج! ي!: "تؤمن
بالله واليوم الاخر" لتأكيد النهي والتغليظ فيه، فلا يفهم منه أن المرأة التي
لا تؤمن بالله يحل لها ذلك، وقول المؤلف "عند السامع " راجع للجهل
والتأكيد معا كما تقدم.
153 ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا وما عرض ليس يشمل
مراده ب"مقتضي التخصيص) " الامور الثمانية التي ذكرنا نها تمنع
اعتبار مفهوم المخالفة، فالخوف - مثلا -اقتضى تخصيص المسلمين دون
(1)
أخرجه البخاري رقم (1280)، ومسلم رقم (1486) من حديث م حبيبة - رضي
الله عنها -.
88