كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ناطة الأحكام به في المعاملات، وأما التعبديات فلا يشترط فيها ظهور
العلة، ولذلك مثلوا به في الزكاة لأنها تعبدية (1)، فلو فرض ان النبي ع! حاله
قال: "في الغنم العفر زكاة "، لقال العلماء بأن غير العفر لا زكاة فيها،
وان كانت مناسبة الوصف بالعفر غير ظاهرة.
وأن المرتبة السادسة: مفهوم العدد نحو: <فاحلدوهم ثمنين)
[لنور/ 4]، ووجوب الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعا وانما تأخر
العدد عما قبله لان قوما من القائلين بمفهوم الوصف أنكروا مفهوم العدد.
وأن المرتبة السابعة: مفهوم تقديم المعمول، فانه يفهم منه الحصر
كقوله تعالى: < إيال نعبد) [الفاتحة/ ه] يفهم منه عدم عبادة غيره.
وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند التعارض.
وقول المؤلف: "وهو حجة على النهج (2) الجلي " يعني أن مفهوم
المخالفة حجة على القول المشهور، وهو مذهب الجمهور، وخالف
الباقلاني في مفهوم الشرط، وأبوحنيفة في جميع أنواع مفهوم المخالفة،
وأنكره مطلقا قوم في الخبر دون الانشاء، وأنكره السبكي (3) في غير
الشرع، وامام الحرمين الصفة التي لا تناسب (4)، وقوم العدد.
(2)
(3)
(4)
انظر ما تقدم عند البيت رقم (16 1).
الاصل: القول.
أي: تقي الدين، حكاه عنه ابنه في " الجميع ": (1/ 255).
انظر " البرهان ": (1/ 9 0 3 - 0 1 3).
96

الصفحة 96