كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

ومن يأتي الامور على اضطرار فليس! كمثل اتيها اختيارا
وتحرير المقام في المسألة أن شرع من قبلنا له ثلاث حالات:
في حالة منها يكون شرعا لنا بلا خلاف.
وفي حالة يكون غير شرع لنا بلا خلاف.
وفي حالة يختلف فيه.
أما الحالة التي يكون فيها شرعا لنا بلا خلاف، فهي فيما جاءنا أنه
كان شرعا لمن قبلنا، ثم بين لنا في شرعنا نه شرع لنا، كالقصاص،
فانه بين لنا أنه كان شرعا لبني إسرائيل في قوله تعالى: < كمننماعلئهتم
فمها أن ألنفس بألنفس > [المائدة/ 45] الاية، وبين لنا أنه شرع لنا في قوله
تعا لى: < كئب عدئكم3 لقصام! فى القئلى > [البةرة / 178] ا لا ية.
و ما الحالة التي يكون فيها غير شرع لنا بلا خلاف، فهي فيما
جاءنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وبين لنا أنه ليس بشرع لنا وقد كان شرعا
لمن قبلنا، ككون بعض المذنبين لا توبة له الا بتقديم نفسه للقتل، كما
في قوله تعالى: < فتوبو! لى بارلكخ ها! ئلوا نفسكغ) [البقرة/ 54]؛ لقوله
تعالى: < ويض عنالئم إضرممم و لأغلال التى كانت علئهؤ) [الاعراف/
157]، وقوله تعالى: <ربنا ولا تحمل علينا اضرا محا حمفته على
ين من قئلنا) [البقرة/ 286]، لان الله أخبر عنه نبيه صلى الله عليه
وعلى اله وسلم أنه قال: "قد فعلت " كما ثبت في صحيح مسلم.
وما عرف بالإسرائيليات أنه كان شرعا لهم، ولم يثبت بشرعنا،
فليس شرغا لنا قولا واحدا؛ لأنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى
100

الصفحة 100