كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعداد المسجد غير عطاء.
وما قاله بعض الشافعية من أن الإمام الشافعي رحمه الله دخل
بغداد وهي يقام فيها جمعتان رده بعض محققي الشافعية بأن الجامع
الاخر لم يكن حينئذ داخل سورها، فقد قال الأثرم لأحمد: جمع
جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدا فعله.
وربما جاز تعدد الجمعة لضرورة، كأن يقع بين أهل البلد شر
يخاف الضر فيه من الاجتماع في محل واحد، وكأن يحول بين طرفي
القرية نهر تعظم المشقة في عبوره، وكأن يعظم البلد جدا بحيث تعظم
المشقة على من في اطرافه لبعد المسافة.
وروي عن أبي حنيفة رحمه الله جواز التعدد مطلقا.
والعلم عند الله تعالى.
ومما سألونا عنه: الغريب في بلد يريد التزوج فيه، ونيته أنه إ ن
أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها. هل تزوجه مع نية
الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا، أم لا؟
فكان جوابتا أنه نكاح صحيح، ولا يكون نكاج متعة إلا بالتصريح
بشرط الأجل عند عامة العلماء، إلا الأوزاعي فأبطله، ونقل كلامه هذا
الحافط ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشيء، وعن مالك رحمه
الله أنه قال: ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس.
ومما سألونا عنه معنى قول عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة
المخزومي:
103

الصفحة 103