كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

وما ذكرنا من الحكم بالمحمول على افراد الموضوع في الكلية،
ومثلنا له هو بعينه في الجرئية، لأن الفرق بين الكلية والجزئية إنما هو
بشمول الحكم جميع الافراد وعدمه، فإن شمل الحكم بالمحمول
جميع افراد الموضوع فهي كلية، نحو كل إنسان حيوان، وإ لا فجزئية
نحو بعض الحيوان إنسان، والحكم في كل منهما على الأفراد لا على
العاهية، فظهر الفرق بين اسم الجنس الذي هو المطلق وبين لاالنكرة،
بان الأول موضوع الطبيعتة، والأخير موضوع الكلية والجزئية.
وقد بنى الأصوليون على هذا الفرق مسألة تزيده إيضاحا وبيانا،
وهي ما لو قال رجل لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت
ذكرين. فعلى مراعاة المطلق الذي هو اسم الجنس الدال عندهم على
الماهية بلا قيد تطلق زوجته، لأنه علق طلاقها على ماهية الذكر وقد
وجدت، ولا نظر إلى الافراد في المطلق. وعلى مراعاة النكرة الدالة
على الواحد الشائع لا تطلق زوجته، لأنه علق الطلاق على ولادتها
واحدا بمقتضى النكرة الدالة عبى الواحد الشائع، فلم تلد واحدا بل
ولدت اثنين، فجاءت بغير المعلق عليه.
فإذا حققت هذا الفرق المذكور المشار إليه بقوله في "مراقي
السعود) ":
ومالأ على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل
وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره
علمت ان قول ابن خاتمة في فرقه المتقدم: "واسم الجنس
11

الصفحة 11