كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

يوسف النور - عن لحقيق القول بالموجب؛ لانه في ذلك الوقت ينظر
في كتاب، فوجد فيه ذكر القول بالموجب، فطلب مني الكلام عليه
بإيضاح وبيان، فكان جوابي له:
ان القول بالموجب عند الاصوليين مغاير للقول بالموجب عند
البيانيين، وسنبينه لك عند الاصوليين والبيانيينه
فالقول بالموجب عند الاصوليين: هو تسليم الدليل مع بقاء
النزاع، نحو قمله تعالى: < يقولون لين رجعنا إلى اقديخة ليخرجف
الاشكز منها لأول ولله ألعزة ولرسوله - وللمومنب%) [المنافقون/ 8] فان
المنافقين كابن ابي استدلوا ءلمى إخراجهم النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم و صحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، فسلم الله
لهم هذا الدليل مبئنا انهم لا حجة لهم فيه؛ لانهم هم الأذل لا الأعز،
لقوله تعا لى: < ولله ألعزة ولرسوله -وللمومنايت).
ومنه قوله تعالى: <ديدقولون هو أدن فر دن ختر نبم>
[التوبة/ 61] سلم لهم كونه أذنا مبئنا نهم لا حجة لهم في عيبه بذلك،
بل كونه اذنا مقتضى لمدحه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا ذمه،
لقوله جل وعلا: <قبن أ ن ختر! ئم جمؤمن بأدله ويومن للمؤمنت
ورحمةٌ للذين ءامنوا منكم >.
وهو اي القول بالموجب عند الاصوليين من ادقوادح في الدليل
علة كان او غيرها، وهو يقع عند الاصوليين على اربعة اوجه:
الاول: انه يرد على النفي.
141

الصفحة 141