كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

ليس هو مبناه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مذهبي أن القت!!
بالمثقل ليس بعمد، بل هو شبه عمد؛ لان العمد قصد كامن في
النفس، فإذا أخذ القاتل الالة المعهودة للقتل كالسلاح استدل بذلك
على عمده، والا فلا يتحقق العمد؛ لانه قد يقصد بالمثقل الضرب من
غير إزهاق الروح، والمعلل بالمظان يكفي فيه مطلق المطنة، كما انيط
قصر الصلاة بالسفر الذي هو مظنة المشقة، وان لم تقع فيه مشقة
بالفعل.
ومعنى ورود القول بالموجب على الإثبات - الذي هو الوجه
الثاني - أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم منه أنه محل النزاع أ و
لازمه، ولا يكون كذلك في نفس الامر، فيقول الخصم بموجبه بأن
يقول: هذا الدليل الذي ذكرت لا يتناول محل النزاع، فما أنتجه دليلك
اعم من صورة النزاع، ولا يخفى ان وجود الأعم لا يستلزم وجود
الأخص.
مثاله أن يقول المستدل الموجب للقصاص بالقتل بالمثقل،
كالمالكي والشافعي: قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص إ، فيجب
فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار لا ينافي القصاص! فيجب فيه.
فيقول الحنفي بموجبه بأن يقول: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل
وبين القصاص، ولكن لم قلت: إن القتل بمثقل ي! ستلزم القصاص؟
ومن أين لك أن عدم منافاة القصاص الذي هو أعم من استلزام
القصاص يلزم من وجوده، ومعلوم ان وجود الاعم لا يستلزم وجود
الاخص؟ ومحل النزاع وجوب القصاص وعدمه في القتل بالمثقل، لا
143

الصفحة 143