كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

واعلم ان القول بالموج! هو بفتح الجيم على صيغة اسم
المفعول، لان المعترض به يسلم ما أوجبه دليل خصمه، لكن يقول:
إنه لم يستلزم محل النزاع.
وإلى هذه الأقسام الأربعة التي بينا شار في "مراقي السعود"
لقوله:
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا
من مانح أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما
يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت
عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحظلا
وأما القول بالموجب عند البيانيين فهو ضربان:
احدهما: ان تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء اثبت له
حكم، فيثبت المخاطب تلك الصفة لغير ذلك الشيء المثبت له حكم
من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له ولا لنفيه عنه، نحو قوله تعالى:
< يقولون لين رجغنا لى لمديخة ليخرجف لأعز منها لأول ولله آلعزة
ولرسوله ء وللمؤمنب% > [المنافقون/ 8]، فالأعز صفة وقعت في كلام
المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل كناية عن المؤمنين، وقد ثبت
المنافقون لفريقهم حكما وهو إخراجهم المؤمنين من المديتة، فأثبت
الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو ادله تعالى ورسوله
والمؤمنون، ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج
للموصوفين بالعزة أعني الله ورسوله والمؤمنين، ولا لنفيه عنهم.
146

الصفحة 146