كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

لا تخفيفه بعدم إيجاب الكفارة.
ومثال اخذ النفي من الاثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات:
لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع، كغير المحقرات.
فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه؛ لقوله تعالى:
< إلآ اق! ت تجضه عن تراض منكل) [النساء/ 29].
ومثال أخذ الإثبات من النفي قول المالكي الذي يرى انعقاد البيع
في المحقرات وغيرها بالمعاطاة: بيع لم يوجد فيه صيغة فينعدم. فإن
انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد، لا الانعقاد.
ومثال كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بالاجماع في نقيض حكم
المستدل أو ضده قول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء: مسح،
فيستحب تكراره، كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الايتار فيه، كما
إذا حصل الانقاء بحجرين مثلا، فلا يعترض بان تثليث الاستنجاء
واجب، فيقال: المسح على الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما
قيل، وان حكي عن ابن كج: استحباب تثليثه كمسح الراس. فبين
المعترض أن جعل المسح جامعا فاسد الوضع، إذ ثبت اعتباره إجماعا
في نفي الاستحباب، وهو نقيض الاستحباب، و [لوصف الواحد لا
يثبت به النقيضان؛ لأن ثبوت كل واحد منهما يستلزم انتفاء الاخر.
ومثال كون الوصف الجامع ثبت اعتباره في نقيض حكم المستدل
او ضده قول الحنفي: الهر سبع ذو ناب، فيكون سؤره نجسا كالكلب.
فيقال: السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها
كلب فامتنع، والى اخرى فيها سنور اي هر فأجاب، فسئل عن ذلك
152

الصفحة 152