كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

"من اعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة
عدل، فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، والا فقد عتق منه ما
عتق) "؛ فالفارق بين العبد والامة الالوثة، ولا تاثير لها في منع السراية،
فثبتت السراية في الانثى لأجل ما شاركت فيه العبد من الاحكام غير
السراية. وإنما كان هذا المثال ظنيا؛ لانه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار
الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لامدخل
للأنثى فيه.
وإلى كون "إلغاء الفارق " قسما من "تنقيح المناط " أشار إليه في
"مراقي السعود" بقوله:
فمنه ماكان بإلغا الفارق وما بغير من دليل رائق
وأما "تخريج المناط " فهو المسلك الخامس من مسالك العلة،
واسمه عند بعض الأصوليين " تخريج المناط "، وهو ما درج عليه ابن
الحاجب، واسمه عند بعضهم "المناسبة والاخالة "، وهو ما درج عليه
صاحب "جمع الجوامع "، والقائل بهذا القول الاخير يقول: "تخريج
المناط " هو استخراج المجتهد أي استنباطه المسلك الذي هو المناسبة
والإخالة.
والتحقيق جواز كل من الأمرين، فالذي يقول: إن المسلك هو
نفس المناسبة لا استخراجها- كالسبكي - قوله وجيه جد؛ لان
المسلك دليل العلة، وشأن الدليل كما هو جلي أن يكون ثابتا في نفسه
مع قطع النظر عن نظر المستدل فيه سابق الوجود عليه. والذي يقول:
إن استخراج المناسبة الذي هو "تخريج المناط " هو المسلك أي الطريق
163

الصفحة 163