كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

الاصطلاحية - هو الوصف المناسب الذي استلزم ترتب الحكم عليه
جلب مصلحة أو درء مفسدة، ويدكأل في المفسدة المشقة،
والمصلحة لذة أو وسيلتها، والمفسدة ألم أو وسيلته، وكلاهما نفسي
او بدني، دنيوي او خروي.
قال في "التنقيح": والمناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء
مفسدة، فالاول كالغنى علة وجوب الزكاة ه والثاني كالاسكار علة
تحريم الخمر. انتهى.
فيلزم على ترتب وجوب الزكاة على الغني المقصود الذي هو سد
حلة الفقراء، ومن ترتب تحريم الخمر على الاسكار المقصود الذي هو
حفط العقل الموجب زواله للوقوع في كثير من المهالك.
و"تخريج المناط " الذي هو نفس المسلك عند ابن الحاجب،
واستخراجه عند السبكي، معناه: تعيين المجتهد العلة بإبداء مناسبة
بين العلة المعينة والحكم، مع الاقتران بينهما في دليل حكم الأصل،
ومع السلامة للوصف المعين من قوادح العلية، و لاقتران معتبر في
كون الوصف المناسب علة لا في كون الوصف مناسبا.
وصورته ان يحكم الشارع في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان
علته، فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم ويستخرج ما يصلح مناطا
له، كالاسكار في حديث مسلم. "كل مسكر حرام "؛ فهو لازالة العقل
المطلوب حفظه مناسب للحرمة، وقد اقترن بها في دليل الحكم، وهو
الحديث المذكور، وسلم من القوادح.
165

الصفحة 165