كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

وقولنا: " تعيين المجتهد العلة بابداء مناسبة " احترزنا به عن تعيين
العلة بالطرد، أو الشبه، أو الدوران، أو الوصف المستبقى في السبر،
وباعتبار المناسبة في هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف
الذي هو من أقسام الايماء الذي هو المسلك الثالث، وإن اشتركا في
ارتباط الحكم بالوصف في كل منهما، فحديث مسلم المذكور فيه
الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف، ولو فرضنا عدم ظهور
المناسبة بينهما على مذهب الأكثر من عدم اشتراطها، وفيه المناسبة-
أي النوع المسمى بها - من جهة ظهور المناسبة الخاصة.
والسلامة عن القوادح قيا في تسمية التعيين المذكور بتخريج
المناط بحسب الواقع، لا للاعتداد به، إذ كل مسلك لا يتم بدون
السلامة من القوادح، فالسلامة عنها جزء من مسمى هذا المسلك الذي
هو المناسبة أو تخريج المناط، أما بالنسبة إلى غيره من المسالك فشرط
خارج عن المسمى.
وما ذىنا في تفسير المناسبة اصطلاحا هو الصحيح من أقوال
متقاربة ذكرها صاحب " جمع الجوامع ".
واعلم أن الوصف المناسب المذكور لابد من تحقيق استقلاله
بالعلية، وذلك بنفي غيره من الاوصاف، بالا يوجد مثله ولا ما هو
أولى منه بالسبر والتقسيم.
والى جميع هذا التحقيق المذكور في "تخريج المناط " أشار في
" مراقي السعود" بقوله:
166

الصفحة 166