كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

المسلكش، ويعسر الفرق.
وحاول صاحب "مراقي السعود" في شرحه له المسمى "نشر
البنود" حل هذا الاشكال بما نصه: وبحث في "الآيات البينات) " بأنه قد
يشكل الاحتراز المذكور بأن ما ذكر من الوصف المستبقى في السبر
والمدار في الدوران، وغيرهما من الاوصاف، قد يشتمل على
"المناسبة "، ويحصل من ترتيب الحكم عليه ما ذكر. وغاية الأمر أ ن
تلك المسالك لم يعتبر فيها "المناسبة " في دلالتها على العلية، وذلك لا
ينافي حصول المناسبة لتلك الأوصاف، اللهم إلا ن يريدوا أ ن
الاوصاف المثبتة عليتها بتلك المسالك لا يحصل من ترتيب الحكم
عليها ما ذكر، فلو اشتملت على مناسبة لكان حصول ما ذكر من ترتيب
الحكم عليه باعتبار مسلك "المناسبة"، لا تلك المسالك الأخرى.
انتهى فانطره، والله تعالى أعلم.
وأما "تحقيق المناط) " فهو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع،
فالمختلفون في " تحقيق المناط) " متفقون في علة الحكم.
وإيضاحه بمثاله، اختلافهم في النباش الذي ينبش القبور ويأخذ
الأكفان، هل هو سارق تقطع يده، أم لا؟ فبعضهم يقول: المناط - أي
العلة التي هي السرقة - موجودة محققة في الئباش؛ لأخذه مالا خفية
من حرز مثله، فيقطع، والامام ابو حنيفة رحمه الله يقول: لا يقطع؛
لأنه غير سارق، فلا يسفم أن المناط الذي هو السرقة موجود في
النباش. والكل متفق على أن السارق تقطع يده، وإنما اختلفوا في
تحقيق السرقة.
168

الصفحة 168