كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

لمناسبة غير مناسب، فليس للمستدل إقامة الدليل على كونه مناسبا،
لأنه انتقال من مسلك السبر إلى مسلك المناسبة والإخالة، لكن له
ترجيح سبره على سبر المعترض، بأن يبين أن الوصف المستبقي في
سبره متعد من الأصل المقيس عليه إلى فرعه، وأن الوصف في سبر
المعترض قاصر، أي غير متعد من الاصل إلى فرعه، فالعلة القاصرة
عندهم هي غير المتعدية إلى الفرع، والمتعدي أولى من القاصر.
وذكر الرهوني أن المستدل لو قال: لو لم يكن الوصف مناسبا لزم
التعبد بالحكم، والأصل خلافه، كان حسنا.
وأما حصر أوصاف المحل فيكفي فيه قول المجتهد العدل:
"بحثت فلم أجذ فوهم مناسبة غير هذا الذي ذكرله من الاوصاف "؛
لعدالته مع أهلية النظر فيه، فيندفع عنه بذلك منع الحصر. وغير العدل
لا يكفيه ان يقول ماذكر؛ لان قوله لا يقبل شرعا، والمراد عدل الرواية
لأن هذا إخبار محض، ولكن له الدفع بالاستدلال على الحصر كان
يقول: "العلة في الإجبار في النكاح إما البكارة، هاما الجهل
بالمصالح "، فيمنع المعترض الحصر، فيحتج المستدل بالإجماع على
نفي التعليل بغيرهما.
ويكفي في حصر الاوصاف في المحل أيضا ن يقول المستدل:
"الأصل عدم غير ما ذكرت من الاوصاف "؛ فإن أبدى المعترض وصفا
زائدا على الاوصاف التي ذكرها المستدل، فلا يكلف المعترض ببيان
صلاحيته للتعليل، فإن المستدل لم يعتقد في صلاحية ما ادعاه إلا
حصر الاوصاف التي ذكر في الاصل، وإبطال ما عدا المستبقى،
172

الصفحة 172