كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

احدها - وهو قول الاكثر، واختاره القاضي أبو بكر -: انه حجة
مطلقا. قال الفهري: وهو الاظهر، لأنه يغلب على الطن بأن الحكم لا
يخلو غالبا عن علة، وأن علته لا تعدو أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان
ما سوى المستبقى غلب على الظن أنه العلة.
الثاني: أنه غير حجة؛ لاحتمال إبطال المستبقى بسبب احتمال
عدم الحصر، أو عدم الابطال.
الثالث - وبه قال إمام الحرمين -: أن شرط كونه حجة انعقاد
الاجماع على تعليل الحكم في الاصل على الجملة، والا فلا؛
لاحتمال ان يكون تعبدا.
قال الفهري: ما ذكره إمام الحرمين محتمل إلا نه خلاف الأصل.
يعني أن الأصل في الأحكام - أي الغالب فيها - المعقولية لا التعبد،
فالحاقه بالأغلب أولى من إلحاقه بالنادر.
الرابع: أنه حجة للناظر لنفسه دون المناظر غيره، لان ظنه لا
يكون حجة على خصمه.
وأجاب في "الايات البينات " عن هذا: بأنه ليس من باب التقليد،
بل من باب إقامة الدليل على الغير، وإن لم يمد إلا مجرد الظن؛
لوجوب العمل بالدليل الطني، ولا فرق في كون الطني حجة بين الناظر
بنفسه والمناظر غيره.
وإلى هذه التحقيقات التي ذكرنا في مباحث "السبر والتقسيم " أشار
في "مراقي السعود" بقوله:
174

الصفحة 174