كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

مصلحة تستدعي ترتب الحكم عليها، ولو كان الفداء بالسلاح وقوتهم
بذلك السلاح على المسلمين حتى يقدروا على قتل اكثر من الأسارى
مفسد! استلزمتها هذه المصلحة وهي اعظم منها، فتنخرم المناسبة
بسبب تلك المفسدة الراجحة.
ومثال المفسدة المساوية للمصلحة: قوة الكفار بالسلاح المدكور
في الفداء قوة يقدرون بها على قتل قدر الأسارى من المسلمين. فإنقاذ
اسارى المسلمين من الكفار مصلحة تستدعي الحكم ولو بالسلاح،
وقوة الكفار بالسلاح حتى يقدروا على قتل الاسارى مفسدة استلزمتها
المصلحة المذكورة وهي مساوية لها، لان المستنقذ بالسلاح يموت
قدره به، فتنخرم المناسبة بهذه المفسدة المساوية.
هالى هذا اشار في "مراقي السعود" بقوله:
اخرم مناسبا لمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم
وقولنا المتقدم في تعريف المصالح المرسلة: "والحال انه لم يرد
نص من الشارع على اعتبار ذلك الوصف في ذلك الحكم، ولا على
عدم اعتباره "؛ لأنه إذا ورد من الشارع ما يدل على اعتبار الوصف في
الحكم فهو المؤثر إن دل النص او الاجماع على اعتبأر عين الوصف في
عين الحكم، اي نوعه في نوعه، والملائم إن دل على اعتبار نوع
الوصف في جنس الحكم، او جنس الوصف في نوع الحكم، او جنس
الوصف في جنس الحكم، وإن دل الدليل على عدم اعتبار الوصف في
الحكم فهو المسمى بالغريب.
185

الصفحة 185