كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

الاصلي له دونها، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أ و
الصحة على إضمار فيها دونه، والفرق بينه وبين دلالة الايماء والتنبيه
كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه. فاندفع استشكال
التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم.
وهذا على القول بأن دلالة الافتضاء والاشارة والإيماء من
المنطوق غير الصريح، وأما على القول بأنها كلها من دلالة المفهوم
فالأمر ظاهر.
وإلى هذا التحقيق الذي ذكرنا شار في " مراقي السعود" بقوله:
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على مادونه لا يستقل
دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الايما اتي
فأول إشارة اللفط لما لم يكن القصد له قد علما
دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن
وقال في "مراقي السعود" ايضا في مسالك العلة في خصوص
الإيماء الذي هو المسلك الثالث:
والثالث الإيما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون حلف
وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير
272

الصفحة 272