كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

قران؛ لان الافراد في مذهبنا أفضل من التمتع والقران، وأفضلية
الإفراد التي هي مذهبنا معاشر المالكية قال بها مالك وأصحابه، وذلك
هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو قول عمر بن الخطاب،
وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعائشة،
والاوزاعي، وابي ثور، وداود.
وقال ابو حنيفة، وسفيان الثوري، وإ سحاق بن راهويه،
والمزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي: القران أفضل.
وقال الامام أحمد رحمه الله: التمتع أفضل.
وكافة العلماء من الصحابة والتابعين ومن لعدهم أن الكل من
التمتع والافراد والقران جائز، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن
الخطاب وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع.
أما دليل جواز الثلاثة فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها
قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام حجة
الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من اهل
بحج، واهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحج " رواه
البخاري ومسلم عنها. وفي رواية لمسلم: "منا من أهل بالحح مفردا،
ومنما من قرن، ومنا من تمتع ".
وأما دليل مذهبنا ومذهب الشافعي في ترجيح الافراد، وأنه أفضل
من القران والتمتع، فهو ما ثبت في الصحيح من رواية جابر، وابن
عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.
288

الصفحة 288