كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

ومن ادلة ترجيح الافراد ان الأمة اجمعت على جوازه من غير
كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع، وبعضهم التمتع والقران،
وان كانوا يجوزونه على ما سبق بيانه، فكان ما جمعوا على أنه لا
كراهة فيه افضل.
وقد قال البيهقي رحمه ادنه: فثبت لالسنة الثابتة عن رسول الله
صلى الله عليه وعلى اله وسلم جواز التمتع والإفراد والقران، وثبت
بمضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حج مفرد، ثم باختلاف
الصدر الاول في كراهة التمتع والقران دون الافراد كون إفراد الحج عن
العمرة أفضل. والله تعالى أعلم.
والمالكية والشافعية ومن وافقهم في أفضلية الإفراد مقرون بأن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من لم يكن معه هدي من
أصحابه أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل منها، ثم يهل بحج من مكة.
وقد قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لو استقبلت من أمري ما
استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة "، كما ثبت في الصحيح ثبوتا
لا مطعن فيه ولا شبهة، إلا نهم يقولون: إن هذا خاص بأصحاب النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلة موجودة قي ذلك الوقت، وقد
زالت، وهي أن الكفار كانوا يرون العمرة قي أشهر الحج من ألمحجر
الفجور، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصحابه بفسخ الحج
إلى عمرة ليظهر بذلك بطلان ما يعتقدونه من أن العمرة في أشهر الحج
من أفجر الفجور.
واستدلوا لحصوص هذا الفسخ بأصحاب النبي صلى الله عليه
293

الصفحة 293