كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

قال في " مراقي السعود" في مسالك العلة:
الاجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو
من اجل ذا فنحو كي إذا فما ظهر لام ثمت البا علما
فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه
ومحل الشاهد منه قوله: " فالفاء للشارع. . . " إلخ.
والمسلك الثاني هو الإيماء، وهو عند الاصوليين: اقتران الوصف
بحكم، لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد
الكلام. فقوله في الحديث المذكور: "كانو يرون العمرة في أشهر
الحج من أفجر الفجور في الأرض " لو لم يكن علة لقوله: " فأمرهم أ ن
يجعلوها عمرة " لكان الكلام معيبا عند الفطن بمقاصد الكلام، فترتيب
الوصف على الحكم عند الاصوليين من أفراد الايماء، وقد بينه في
"مراقي السعود" بقوله:
والثالث الايما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون حلف
وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير
كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم
إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيت استفد
ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح
. . الخ.
ومحل الشاهد منه قوله: " ترتيبه الحكم عليه ".
295

الصفحة 295