كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

بينهما بأنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحرم أولا بحج مفردا، كما
تضافرت به الروايات الصحيحة، ثم لما امر من لم يكن معه هدي من
اصحابه بفسخ الحج إلى عمرة لمخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية،
وشق عليهم رضي لله عنهم إحلالهم مع كونه صلى دثه عليه وعلى اله
وسلم باقيا على إحرامه تأسف على سوق الهدي، وذكر انه لو لم يسقه
لفعل مثل ما أمرهم به مواساة لهم وتطييبا لنفوسهم، ثم إنه أدخل
العمرة على الحج ليوافقهم في إدخالها عليه، إلا أنه منعه من التحلل
معهم كونه معه الهدي، فلم يحل من شيء حتى أتم حجه، فقد صار
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قارنا بإدخاله العمرة على الحج.
وكونه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صار قارنا في اخر الأمر، لم
يدل عند المالكية والشافعية ومن و فقهم على أفضلية القران على
الافراد، لأنه صلى لله عليه وعلى اله وسلم قرن للموجب المذكور،
وقد زال.
و ما لأحاديث الصحيحة الدالة على أنه صلى الله عليه وعلى اله
وسلم كان متمتعا، فلا يرد الاشكال بها على ماذكرنا أيضا؛ لأن التمتع
ربما أطلق على مطلق العمرة في أشهر الحج فيشمل القران، فيكون
معناه القران. وقد بينا أنه كان قارنا في اخر الأمر، للأحاديث
الصحيحة الدالة على ذلك، مع وجوب الجمع بين الأحاديث إذا
امكن، او ان معنى كونه كان متمتعا: أمره أصحابه بفسخ الحج إلى
عمرة؛ لأن ذلك تمتع، حيث اخلوا بالعمرة في شهر ذي الحجة، ثم
أهلوا محرمين بحج.
299

الصفحة 299