كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

قال مقيد هذه الرخلة عفا الله عنه: والما الإشكال الذي يصعب
الانفكاك عنه على المالكية والشافعية ومن وافقهم في أن فسخ الحج
إلى العمرة كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
هو ما جاء في حديث جابر الثابت في الصحيحين قال: "أهل النبي
صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو و صحابه بالحج، وليس مع أحد
منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة، وكان علي
قدم من اليمن ومعه هدي. فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه
أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي.
فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله
عليه وعلى اله وسلم فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما
أهديت، ولو لا أن معي الهدي لأحللست". وأن سراقة بن مالك لقي
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعقبة وهو يرميها. فقال: ألكم
هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال: "بل للأبد".
وهو نص صريح في عدم الاختصاص بأصحاب النبي صلى الله
عليه وعلى اله وسلم، ومعلوم أن حديث جابر هذا لا يقاومه حديث
الحارث بن بلال بن الحارث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
كما قدمنا؛ لان فيه الحارث بن بلال، ولا يقاومه حديث ابي ذر الذي
قدمنا انه اخرجه مسلم؛ لانه موقو! ت على ابي ذر.
فهذا النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم بعدم الاختصاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
300

الصفحة 300