كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

يرد على المالكية والشافعية ومن وافقهم احتجاجهم بالاختصاص
المذكور، وأجويتهم عن قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: "بل
للأبد" لا تنهض كا! النهوض، ولا تتضح كل الوضوح.
قال النووي: معنى قوله: "بل للأبد" عند الجمهور: أن العمرة
يجوز فعلها في اشهر الحج إبطالا لما كان عليه مي الجاهلية، وليمس
معناه جواز القران. أي دخلت أفعال العمرة قي أفعال الحج. وقيل:
معناه: سقط وجوب العمرة.
قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه: هذه الاجوبة التي دكرها النووي
وغيره غير ظاهرة، والحجة بها غير ناهضة؟ لأن سياق سؤال سراقة بن
مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه يقتضي أن السؤال إنما وقع عن
فسخ العمرة إلى الحج؛ لأنه هو القضية الواقعة، فصرف السؤال عنها
إلى غيرها غير ظاهر.
ويدل على ان السؤال عن الفسخ المذكور سياق مسلم من طريق
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، فانه يقتضي انه قال له ذلك لما امر
أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، فهو دليل واضح لمن قال: "إن
السؤال كان عن فسخ الحج إلى العمرة "، ولا يعارض هذا ما في
صحيح البخاري وبعض روايات مسلم من أن سؤال سراقة للنبي صلى
الله عليه وعلى اله وسلم كان عند رمي جمرة العتهبة لامكان تعدد
السؤال لتعدد المكان، مع أن السؤال عند جمرة العقبة أيضا ظاهر في
أنه عن القضية الواقعة كما قدمنا قريبا، فلا يصرف عنها إلى غيرها إلا
بدليل جازم.
301

الصفحة 301