كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

فالذي يظهر من جهة النقل عدم اختصاص الفسخ المذكور
بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله الثابت في
الصحيح: "بل للأبد".
فالذي يظهر أن هذا الفسخ لو كان أفضل من إتمام الحج من غير
إحلال منه بعمرة الثابت بقوله تعالى: < وأتموا ألحبئ وأئعئرة دلة) لما
أعرض عنه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لشدة حرصهم على
متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واطا*عهم على أحواله.
وقد أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: "قلت لجابر بن عبدالله: إ ن
الزبير ينهي عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها. فقال جابر: على يدي
دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما
قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله صلى الثه عليه وعلى اله وسلم ما
شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما
أمركم الثه، وأبتوا نكاح هذه التساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى
أجل إلا رجمته بالحجارة ". وفي رواية زيادة: "فإنه أتم بحجكم وأتم
بعمرتكم) ".
وقد روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عبيد بن عمير فال: قال
علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الثه عنهما: أنهيت عن
المتعة؟ قال: لا، ولكني أردت كثرة زيارة البيت. فقال علي: من أفرد
الحج فحسن، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله
عليه وعلى اله وسلم.
وروى البيهقي عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته في
302

الصفحة 302