كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

احد امرين: الموت او جعل الله لهن سبيلا. وقد وجد احد الامرين
وهو جعل الله لهن السبيل، وقد تقرر عند الاصوليين ان الغاية من
المخصصات المتصلة، فالكف عن الصيام عند مجيء الليل مثلا
المدلول عليه بقوله تعالى: <ثؤ أتئوا لصيام لي اليل > [البقرة/ 187] ليس
ناسخا لصوم النهار، بل الصوم مغيا بغاية هي النهار ينتهى بانتهائها.
! رإذ بان لك مما ذىنا اولا ان الاخف ينسخ بما هو اثقل منه كما
عليه جمهور العلماء، ظهران حكمة النسخ ليست هي التخفيف.
وقد اورد بعض العلماء على ما ذكرنا من جواز نسخ الاخف
بالأثقل إشكالا قويا، وهو ان الله جل وعلا يقول: أؤننسها نات بخئر فنها أؤ مثيما) [ا لبقرة / 6 0 1].
قال: فان كان الاثقل خيرا لكثرة الاجر فيه امتنع نسخ الأثقل
بالاخف؛ لانه ليس خيرا منه ولا مثله، مع انه جائز وواقع، كنسخ
قوله: < اتقوا ألله حق تقالهء> [آل عمران / 02 ا] بقوله: < فألقو دله ما
أشتطعغ) [التغابن/ 16]، ونسخ قوله: < وإن تتدوا ما فى أنفسصتم أ و
تخفو يحاستكم به لله > [البقرة/ 284] بقوله تعالى: < لايكف آدله
نفسا إلا وسعها) [البقره/ 286]، وكنسخ الاعتداد بحول بأربعة اشهر
وعشرا. والناسخ في الجميع اخف من المنسوخ.
وإن كان الاخف خيرا لسهولته، امتنع نسخه بالأثقل؛ لانه ليس
خيرا منه ولا مثله، مع انه جائز واقع كما قدمنا.
قال مقيد هذه الرخلة عفا الله عنه: لم نر من العلماء من شفى
31

الصفحة 31