كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

مالي، وهو اداء نجوم الكتابة في الأولى، وبيع العبد في الثانية.
والثاني: غير مالي، وهو العتق في كل منهما؛ لأن أداء نجوم الكتابة
الذي صحت الشهادة المذكورة به يلزمه خروج المكاتب حرا، وكذلك
بيع العبد ممن يعتق عليه يلزمه عتقه. والمالكية يثبتون الجميع المالي
وغيره بشهادة الرجل والمرأتين، وكذلك بشهادة الرجل والمرأتين على
بيع الأمة من زوجها، فانها تتعلق بأمرين: أحدهما: مالي، وهو بيع
الأمة للزوج. والثاني: غير مالي، وهو فسخ نكاحها اللازم لملك
الزوج لها بالشراء. والمالكية يثبتون الجميع بشهادة الرجل والمرأتين.
فأي وجه للفرق بين ما اثبتوا فيه المالي دون غيره، وبين ما اثبتوا
فيه الجميع؟ هذا هو وجه الاعتراض الثاني.
وإيضاح الجواب عنه: أن الضمان والقطع لا ملازمة بينهما،
فوجود الضمان لا يستدعي القطع حتى لا يتم إلا به، فالغاصب ضامن
ولا قطع عليه، والسارق من غير حرز ضامن ولا قطع عليه، والسارق
أقل من نصاب ضامن ولا قطع عليه، فطهر انفكاك الربط بين الضمان
والقطع، بخلاف الكتابة وأخواتها.
فأداء نجوم الكتابة يلزمه عتق المكاتب لزوما لا يتخلف ولا
ينفك، وكذلك بيع العبد لمن يعتق عليه يلزمه عتقه، وكذلك بيع الامة
لزوجها يلزمه فسخ نكاحها.
فظهر الفرق، وبطهوره يطهر دفع الاعتراض المذكور. والعلم عند
الله.
319

الصفحة 319