كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

. . . . . . . . . . . . وما معرفا بأل قد وجدا
أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي
وعموم المعرف ب"أل" هو مذهب مالك، كما عزاه له القرافي.
وقد احتج مالك على من قال!: إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد نبي
بقوله تعالى: < وأشؤ عبهفون في لمشجذ) [البقرة/ 187]. قال! زكريا:
وإنما كان المعرف بقسميه للعموم لتبادر 5 منه إلى الذهن، والتبادر
علامه الحقيقة.
وهذا مذهب أكثر أهل الاصول، فلا عبرة بقول أبي هاشم من
المعنزلة: إن المعرف ب"أل" لا يعم مللقا احتمل عهدا أم لا، فهو
عنده للجنس الصادق ببعض الافراد. ولا بقول إمام الحرمين: لا يعم
إن احتمل عهدا. ولا بقوله وقول الغزالي: لا يعم إذا لم يكن واحده
بالتاء، كالماء. زاد الغزالي: أو تميز (1) واحده بالوحدة، كالرجل إ ذ
يقال: رجل واحد، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض مالم تقم
قرينة على العموم، نحو الديتار خير من الدرهم، لأن كل دينار خير من
كل درهم.
وإ نما قلنا: لا عبرة بقول من ذكر، لانه خلاف قول الجمهور.
واذا حققت أن الجمهور على ان المعرف ب"ال" يحمل على
العموم إلا لدليل يدل على الخصوص، فقوله: <وأق تخمعوا بف
لأضئن) [النساء/ 23] محلى ب"ال"، فهو يعم جمعهما بنكاح وملك
(1) في الأصل المطبوع: إلى تمييز. وانطر: "نشر البنود" (1/ 209).
36

الصفحة 36