كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

24]، فيكون المعمى: وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماملكت ايمانكم،
أي فلا يحرم الجمع فيه بين الأختين.
ووجه استدلال داود بقوله: < وائذين هم لفرجهم حقظون *3* إلا
عك ازواجهم وما ملكت أيمنهتم فانهم غئرملومين *6*) [المؤمنون/ 5 - 6]
أن لفظة "ما" من صيغ العموم، سواء كانت شرطية أو موصولة أ و
استفهامية. قال في " مراقي السعود" عاطفا على صيغ العموم:
اين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا افهما
فقوله: < و ما ملكمت أتمئهثم) [المؤمنون/ 6، المعارج / 3] يقتضي
بعمومه كانتا أختين أم لا؛ للشمول المدلول عليه بما الموصولة.
وقد تقرر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: "أخلتهما اية
وحرمتهما أخرى) ". يعني بالاية المحللة قوله تعالى: < والذيق هم
لفروجهتم خفظون ص؟ * إلا عك ازواجهم أوما ملكت أيمنهتم فانهم غير
ملومين *إ* فمن اتتنئ ورا ذلك فاولمك صم ألعادون) [المؤمنون/ 5 - 7،
المعارج / 29 - 31]، فقد رفع تعالى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك
يمينه، وأطلق، وجعل العداء فيما وراء ذلك، وأطلق. ويعني بالاية
المحرمة قوله تعالى: < وأق تخمعوا بف ا لاختتن) [النساء/ 23].
وقد كان مقيد هذه الرخلة عفا الله عنه أيام درسه لفن أصول الفقه
يشكل عليه جواب الجمهور عن استدلال الظاهرية بالايتين المذكورتين
على إباحة جمع الأختين بملك اليمين، ولم يزل يبحث عنه حتى حرر
الجواب المقنع عن الاستدلال بهما.
38

الصفحة 38