كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

في الترجيح:
الأول: أن عموم < وأن تخمعوا بف آلاختتهت > نص في محل
القضية لابانة الحكم؛ لأن السورة "سورة النساء" والمحل محل ذكر
المحرمات منهن، حيث قال تعالى: < حرمت علتغ أ! يئ
وبناتكغ) [العساء/ 23] إ لى أن قال: < وأن تخمعوا بف آ لأضتهت >،
واما قوله: < أو ما ملكت أيمنهتم) [المومنون/ 6، المعارح/ 30] فمساق
الاية في ذكر صفات المتقين، فذكر منها حفظ الفرج، ولما ذكره منها
ذكر أنه لا يلزم في الزوجة والسرية. وقد تقرر عند الأصوليين أن اخد
الأحكام م! مظانها أولى من أخذها لا من مظانها.
الوجه الثاني: أن < وما ملكت أتمنهتم) [المومنون / 6، المعارح / 0 3]
ليس باقيا على عمومه، بل هو عام مخصوص بإجماع العلماء؛ لأن
الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا؛ لأن عموم < وما
ملكت أتمنهتم > يخصصه عموم <وأخواتني مر ألرضنهعة) بلا
خلاف، وكذلك موطوءة الاب لا تحل بملك اليمين إجماعا؛ لأن
عموم <أوما ملكت أيمنهتم) يخصصه عموم < ولا تنكحوا ما نكح
ءاباو- مى ألنسا > [النساء/ 22] بإجماع العلماء.
والعام الذي لم يدحله تخصيص مقدم على العام الذي دخله
تخصيص عند المحققين من الأصوليين. وإ ن قال ظائفة من الأصوليين
بترجيح العام الذي دحله تخصيص، كما أشار لذلك الخلافت في
"مراقي السعود" في المرجحات بقوله:
تقديم ما خص على مالم يخص وعكسه كل اتى عليه نص
40

الصفحة 40