كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا ن عموم <أو ما ملكت أيمنهم)
[المؤمنون/ 6، المعارج / 30] يقاوم عموم <وأن تخمعوا بف
الأضد> [النساء/ 23] كما روي عن عثمان رضي الله عنه، فالاصل
في الفروج التحريم حتى يدل دليل جازم سالم من المعارض على
الاباحة، إذ لايجوز الإقدام على فرح مشكوك في خليته كما هو ظاهر.
فهذه الأوجه الاربعة التي بينا، يظهر بها رد استدلال الظاهرية بهذه
الاية الكريمة على جمع الاختين في الوطء بملك اليمين.
وأما الجواب عن استدلالهم بالاية الثانية التي هي < إلا ما ملكت
أيمنض > [النساء/ 24] فهو ما حققه بعض المتأخرين من الاصوليين،
كابن الحاجب والامدي والغزالي، وهو أن الاستثناء الاتي بعد جمل
متعاطفة الحكم فيه الوقف، وألا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلئ
الاخيرة فقط إلا بدليل منفصل، فالاستثناء بمجرده ليس بنص في
الرجوع إلى الجميع، ولا إلى الأخيرة.
وإنما قلنا بان هذا المذهب هو التحقيق لشهادة القرآن العظيم له
في آيات كثيرة؛ فمن ذلك قوله تعالى: < فتحرير رقبؤ مومنة ودية
فسلمة إلى+ أه! - لا أن يضدفوا) [النساء/ 92] فالاستثناء راجع للدية
لسقوطها بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا؛
لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ.
ومن ذلك قوله تعالى: < فا! دوهم ثمنين لد ولا لقبلوا لهم شهد أبدأ
وأولائك هم الفشقون 3*.*2 إلا ألذين تابوا) [النور/ 4 ه] فالاستثناء لا يرجع
لقوله: < فأطدو! ثمنين لدن >؛ لأن القاذف إذا تاب لا تسقط عنه توبته
42

الصفحة 42