كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

حد القذف، ولا يرجع الاستثناء في الآية عند الإمام أبي حنيفة رحمه
الله لقيول الشهادة جريا على أصله من رجوعه للجملة الأخيرة فقط.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: < فمان تولؤا فخذوهخ و قتلوهض حيف
وجدتموهؤ ولا لنخذوا منهخ ولا ولا لضيراِفي* إ لا الذين يصلون إ لى قوم بئنكم
وبينهم ميثق > [النساء/ 89 - 90] الاية. فالاستثناء في قوله: < إلا لذين
يصلون إلى قؤم بينكم وبينهم ميثق) لا يرجع قولا واحدا للجملة الأخيرة
التي هي أقرب الجمل إليه التي هي قوله: <ولا ننخذوا منهخ ولا ولا
لضيراِفي) إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى
قوم بينكم وبينهم ميثاق. بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله:
< فضذوهغ و قتلوهض) [النساء/ 89]. والمعنى: فخذوهم واقتلوهم إلا
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم بأسر ولا
قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم،
كما اشترطه هلال بن عويمر الاسلمي في صلحه مع النبي صلئ الله
عليه واله وسلم؛ لان هذه الآية دزلت فيه، وفي سراقة بن مالك
المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر. ولا يرجع الاستثناء لقوله: < ولا
لنخذوا منهخ ولا ولا لضيراِفي) لان اتخاذ ولي أو نصير من الكفار
ممنوع مطلقا لا يستثنى منه شيء.
وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع للجملة التي هي أقرب الجمل منه
فلا يكون نصا في الرجوع لغيرها بالاحرى.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: <ولولا فضل الله علتكم ورختل!
لاتتعتو الشيطن إلا قليلأِ في) [النساء/ 83] فالاستثناء غير راجع
43

الصفحة 43