كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

منها امرأة غاب زوجها، فسمعت في غيبته أنه مات، فظنت صدق
الخبر فاعتدت، وتزوجت، فحملت من الزوج الثاني، ثم انكشف
الغيب عن حياة الزوج الاول، وعدم فرا قه لزوجته. ما الحكم في ذلك
في مذهب مالك رحمه الله؟
فأجبناهم بفتوى كتبناها لهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك،
حاصل مضمونها: أن المرأة للزوج الاول على المشهور من ثلاثة
أقوال. وثانيها: أنها تفوت بدخول الثاني. وثالثها: إن حكم حاكم
بموت الاول فاتت بدخول الثاني، و ن الولد للزوج الثاني، لأن المرأة
حاضعت مرارا بعد وطء الاول، وحيضها المتكرر يدل على عدم حملها
من الاول عادة.
فقال بعض طلبة العلم: لم لا يكون الولد للزوج الاول الذي حكم
بانها فراشه؟ وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: "الولد
للفراش "؟
فقلنا له: هي يضا فراش الزوج الثاني لانه عقد علينا عقدا يظنه
صحيحا كائنا بويئ وشهود وصيغة وصداق، ولا خلاف في لحوق
النسب في مثل هذا، ولو كانت فراشا للاول فقط دون الثاني، لكان
الثاني عاهرا وله الحجر؛ لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم:
"وللعاهر الحجر" ولم يقل أحا من العلماء بأن الثاني عاهر له الحجر.
والى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله في
"مختصره" الذي قال فيه: "مبينا لما به الفتوى " بقوله: وأما إن نعي
لها. . . (إلى قوله:) فلا تفوت بدخول.
73

الصفحة 73