كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

ومنها: صغير شريفة ذات أب غائب غيبة بعيدة، زوجها ابن عم
لها. هل ذلك العقد نافذ أم لا؟
فأجبناهم: بأن حاصل تحرير مذهب المالكية أن الصغيرة الغائب
أبوها غيبة بعيدة يزوجها السلطان خاصة، لا وليها الأبعد. وقال! ابن
وهب: يزوجها وليها الابعد، وفاقا للحتابلة، مستدلين بأن السلطان
ولي من لا ولي له، وهذه ذات ولي.
ومنها: امرأة ادعت أنها شرط لها زوجها بطوع منه والتزم بعد
العقد أنه إن مكث عنها في سفره أكثر من شهرين فأمرها بيدها، إلا أ ن
هذا الذي ادعت لم تكتب عليه وثيقة بخط عدلين، وانما كتب لها
شاها واحا، فبعد غيبة الزوج ومكثه أكثر من الشهرين جاءت بالوثيقة
التي فيها خط الشاهد الواحد على الشرط المذكور، فطلقها قاضي البلد
بشهادته، واعتدت، ثم تزوتجما، فقدم زوجها الأول، وأنكر الشرط
المذكور صلا. ما الحكم في مذهب الامام مالك رحمه الله؟
فأجبناهم: بأنها زوجة الاول، وحكم القاضي باطل؛ لأن موجب
الفراق لابد فيه من شاهدين عدلين؛ لقوله تعالى: < اوفار! وهن بمغروف
وأكتهدوا ذوي عذل معكل > [الطلاق/ 2]، وقد قال! خليل في "مختصره ":
"ولما ليس بمال ولا ايل له عدلان ".
فالحكم دون الشاهد الثاني باطل قولا واحدا، كما هو ظاهر؛
لقوله صلى الله عليه واله وسلم الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي
الله عنها: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد". وقد قال حليل
في "مختصره": "وفسد منهي عنه إلا لدليل " أي بطل، اي لا يعتد به.
74

الصفحة 74