كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

غيره كافيا. والحمد لده رب العالمين.
ثم سألنا عن تعيين ناسخ اية الوصية للوالدين والاقربين.
قلت له: كان هذا مشكلا علي في زمن درسي فن أصول الفقه
إشكالا قويا، ووجه إشكاله أنه لم يدع أحا فيما وقفت عليه ناسخا
لهذه الاية الكريمة غير ثلاثة أمور:
أحدها: أنها منسوخة بحديث " لا وصية لوارث ".
الثاني: أنها منسوخة بايات الميراث.
الثالث: أنها منسوخة بالاجماع.
ووجه الاشكال أن هذه الأمور الثلاثة لا يصع النسخ بواحد منها
حسب ما قرره علماء الاصول.
أما حديث "لا وصية لوارث " فلم يكق متواترا، والصحيح عند
جمهور الأصوليين ان نسخ الكتاب بالسنة لا يصح الا إذا كان متواترة.
والشافعي يقول: لا ينسخ الكتاب بالسنة اصلا، بل بكتاب عاضد لها
كالعكس. قال في " مراقي السعود":
والنسخ بالاحاد للكتاب ليس! بواقع على صواب
والتواتر يشترط عندهم في جميع طبقات السند، فلو تواتر في
بعضها ولم يتواتر في بعضها فهو خبر احاد. قال في "مراقي السعود":
و وجبن في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد
76

الصفحة 76