كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

من ئلاثة اقوال - من ان موافقة الإجماع لخبر الآحاد لا تصيره قطعي
المتن، وحاصل الاقوال عندهم في ذلك ثلاثة:
الأول: ما ذكرنا. وهو الصحيح عند الجمهور.
الثاني: انه يصير قطعيا بسبب اعتضاده بالإجماع.
الثالث: إذا صرح المجمعون بان ذلك الخبر هو مستندهم في
إجماعهم افاد القطع؛ لعصمة إجماع الأمة، وإ لا فلا.
قلت: وهذا القول الاخير وجيه جدا، وإن صححوا غيره، وإلى
هذا الخلاف اشار في " مراقي السعود" بقوله:
ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه. . . . . . . . . . . .
فاذا كان الصحيح عندهم ان موافقة الإجماع لخبر الاحاد لا تصيره
قطعيا، والعبادي ممن يسلم ذلك، ظهر سقوط جوابه.
واما الاجماع فلا يصح النسخ به شرعا؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعدها يستحيل النسخ لانقطاع
التشريع.
والذي يظهر ان حل هذا الاشكال يتعين فيه وجه واحد، وهو ا ن
الناسخ لاية الوصية للوالدين والأقربين هو ايات الميراث، وحديث "لا
وصية لوارث " بيان للناسخ، وبضميمة هذا البيان يكون الميراث رافعا
للوصية، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا بين عن الله تعالى ا ن
78

الصفحة 78