كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

الميراث هو الواجب بدلا من الوصية التي كانت، وأن كونه بدلا منها
هو مراده تعالى = صار الميراث رافعا للوصية.
فصار النسخ بايات الميراث لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه
واله وسلم قيل له: <وأنزئنآ إلئك تحرلمبين للناس مانزل ليهم)
[النحل/ 44]، والقران يجوز بيانه بخبر الاحاد، فليس البيان كالنسخ؛
لأن النسخ إبطال للحكم الأول ورفع له بالكلية، والبحان إيضاج
المقصود منه؛ فهو أخف من النسخ، ولذا جاز بيان القران بخبر الاحاد
دون نسخه به على المعتمد فيهما. وإلى جواز بيانه بخبر الاحاد اشار
في "مراقي السعود" بقوله:
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد
فتحصل أن ناسخ الاية المذكورة مركب من الكتاب والسنة،
فالناسخ في الحقيقة الكتاب، والسنة بيان للناسخ. فارتفع الاشكال
بذلك، والعلم عند الله. والبيان لا يشترط فيه التواتر كما يشترط في
النسخ؛ لأن النسخ رفع للحكم الأول، والقران قطعي المتن، والقطعي
لا يرفع بما ليس كذلك كخبر الاحاد.
وعلماء الأصول مختلفون في خبر الاحاد، هل يفيد القطع أم لا؟
الجمهور على أنه لا يفيد اليقين. وقال لعض العلماء: يفيده إن كانت
رواته عدولا ضابطين في كل طبقات السند، وهو قول الامام أحمد بن
حنبل رحمه الله؛ لأن خبر الاحاد يجب العمل به، وإنما يجب العمل
بما يفيد العلم؛ لقوله تعالى: < ولا نمف ما ليش لك بهءعئض) [ا! سراء/
36]، وقوله تعالى: < إن يتبعون إلا لظن و ن ألظن لايغني من لحق شثا ص!
79

الصفحة 79