كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

[النجم/ 28]. ففي هاتين الايتين النهي عن اتباع غير العلم، والذم على
اتباع الظن.
وأجيب من جهة الجمهور بأن ذلك فيما المطلوب فيه اليقين،
كوحدانية الله تعالى، وتنزيهه عما لا يليق به؛ لما ثبت من العمل بالظن
في الفروع. ـ
والقول الثالث: إن خبر الاحاد يفيد القطع إن اعتضد بقرينة تدل
على صدقه.
وإلى هذه الاقوال أشار في " مراقي السعود" بقوله في الكلام على
خبر الاحاد:
ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق
وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرينة احتوى
قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه: الذي يظهر أن التحقيق في خبر
الاحاد الذي هو في اصطلاح الاصوليين غير المتواتر، ومنه المحستفيص
على الصحبح، وقيل: المستفيض واسطة بين الاحاد والمتواتر، كما
قال في " مراقي السعود":
والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه
عن و حد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي
انه قطعي من جهة، غير قطعي من جهة أخرى، فانفكت الجهة.
أما الجهة التي هو قطعي منها فهي العمل به؛ لان الكتاب والسنة
80

الصفحة 80