كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

لث كت دون ألمؤضميهط) [الاحزاب / 0 5].
وقال الامام أحمد، و لامام أبو حنيفة رحمهما الله تعالى: ما
خوطب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام للأمة ظاهرا؛ لان
أمر القدوة مر لأتباعه معه عرفا.
والصحيح في أصول الشافعية أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله
عليه وعلى اله وسلم لا يتناول الامة من جهة الحكم لخصوص الصيغة
به صلى الله عليه وعلى اله وسلم، و جابوا عن كون أمر القدوة أمرا
لأتباعه عرفا بأنه فيما يتوقف المأمور به على المشاركأ. ـ
قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه: الدليل من القران العظيم ظاهر
للجاري على اصول الائمة الثلاثة: مالك وأبي حنيفة وأحمد، دون
الجاري على أصول الامام الشافعي رحم الله الجميع ورضى عنهم
وأرضاهم، داك على أن خطابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتناول
أمته من جهة الحكم إلا لدليل على الخصوص، وذلك كقوله تعالى:
< ياتها النبى إذا طلقتوالنسا فظلقوهن > [الطلاق/ 1] فلو كانت الامة غير
داحلة تحت قوله: < ياضها النبئ> لما أتى تعالى بصيغة الجمع في قوله:
< طلقتم >، وفي قوله: < فظلقوهن>، وفي قوله: < وأحصوا اتعدة و تقوا
الله رب! م لاتخرجمرهن>، ولقال: "طلقت النساء" بالافراد فيه وفيما
بعده.
وكقوله تعالى في أول سورة الاحزاب: < يأئها لنبئ اتق الله ولا تطع
آلبهفرين والمتفقين ن الله! ا% عليما حكيما "*؟ -. واتج ما يوحر+ التث
من رلب! إ% الله كان بما تعملون خبيرا ابى *ا> [الاحزاب / 1 - 2] فلو لم تدخل
92

الصفحة 92