كتاب الرحلة إلى أفريقيا - ط عالم الفوائد

السوال الأول (1): قوله تعالى: < وما أكل السبع إلاما بهيصن)، ما
قول أئمة الفروع من المالكية في قوله: <إلاما بهصن) (2) [المائدة/
3].
الجواب: هذا الخلاف معلوم في هذه الاية، وحاصل هذا
المقام أن مثل هذا الذي سأل عنه فضيلة الثصيخ ذكر في أربصع ايات
من كتاب الله، اثنتان منهما: وهي الاولى والاخيرة في كل واحدة
منهما زيادة، والوسطيان منهما لا زيادة فيهما.
أول ما نزل في هذا: قوله تعالى في سورة الانعام: < قل لا أحد
في ما أوحى الى محرما فى طاعم يصلعمه، لا أن يكوت متصتة أو دصما مسفوصا أنص
لحم خنزير فان! خممرر أو فشما أهل لفير أدله به! [الانعام/ 5 4 1] فحرمت
هذه الاية هذه الاشياء، وزادت النقييد بكون الدم مسفوحا.
ثم إن الله حرم هذه الأشياء الاربعة في سورة النحل، وهي
النازلة بعد الانعام، فسورة النحل نزلت في مكة قبل الهجرة على
التحقيق إلا الايات الاخيرة منها: <وإتاعافتثؤ فعاقبوا بمثل ما
عو! بتم به!) [النحل/ 126]، فقد نزلت في تمثيل المشركعين بشهداء
أحد، وهم حمزة وأصحابه، والدليل على أن النحل نازلة بعد
الانعام في القران في موضعين. أحد هذين الموضعي!: قوله تعالى
في سورة النحل: < وعلى الذين هادوا حرئا ما ف! دح! ناطئك من قئل > [] لنحل/
(1) السؤال الاول الى السادس من الشتريط] لثاني.
(2)] نظر: ثفسير القوطبي (6/ 0 5).
110

الصفحة 110