118]، والنازل المقصوص المحال عليه من قبل نازل في سورة
الاتعام بالاجماع في قوله: < وعلى الذلرب هادوأحرئنانو ذى لمر
ومن ئبقر وا لغنم حرتنا عليهتم شمومهما > [الأنعام / 6 4 1].
الموضع الثاني من الموضعين: أن الله قال في سورة الاتعام:
< سيقول الذين أشركوا لو شا الله ما اشرئحنا) [الأنعام/ 148]، فبين أنهم
سيقولون هذا القول في المستقبل، و نهم وقت نزول الاية لم
يقولوه فعلا، ثم بين في النحل أن ذلك القول الموعود به وقع
تماما، فتبين أنها بعدها، وذلك في قوله: < وقال الدر ألثتريا لزنا
لله ما لمجد نا من دونه - مى شىء نخن ولآ ءاباونا> [النحل / ه 3].
قال في النحل النازلة بعد الاتعام كما بينا: <انما حزم
عيت! م ألمتته والدم ولحم لخترير) [النحل/ ه 11] ولم يزد شيئا، ثم
انه نزل في البقرة وهي نازلة في المدينة بالإجماع: <إئماحرم
عليكم المئتة و لدم ولحم الخنزير وما أهل بهء لغير الله > [البقرة/
173]، ولم يزد فيها شيئا، ثم نزلت سورة المائدة بعد الجميع، نزل
بها: < حرمت عليكم ألميتة وألدم ولخم الحنزير وما أهل لغتر اللم بهء)، وذىت
أصناف من أصناف الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية، وزيد في
هذه الاستثناء، فزيد في الاية الاولى: التقيد بالمسفوحية، وزيد في
الآية الاخيرة: الاستثناء بالتذكية، وكل منهما يحتاج إلى كلام.
والان نتكلم على محل السؤال: هذا الاستثناء أصله معروف
عند علماء التفسير أن فيه وجهين:
أحدهما: أنه استثناء منقطع، وهو قول القليل، منهم مالك بن
111