زكاة في التجارة، وانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة ه
والجمهور معهسم الحق، استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات
بادلة:
او لا:
(1)
بيين
أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي لمجيم عن
، والواقع في الحقيقة ان كل واحد من الحديثين لا
(1)
ما الاول فحديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا: "في الابل صدقتها، وفي
الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته،.
أخرجه ابن أبي شيبة (213/ 3)، و حمد (179/ 5)، والترمذي في
العلل الكبير (307/ 1) وعقبه بقوله: "سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حذثت عن عمران بن
أبي أنس"اهـ. و [بن زنجويه في الاموال (783/ 2)، والبزار (340/ 9)،
والبيهقي (147/ 4)، والحاكم (388/ 1)، وقال: "على شرط الشيخين ولم
يخرجاه "اهـ. وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (1438/ 2) بقوله: "وفيه
نظر"اهـ. و خرجه الدارقطني (2/ 1 0 1 - 02 1). (بألفاظ متقاربة). والحديث
ضعفه ابن القظان في بيان الوهم والايهام (388/ 2)، (55/ 5 - 56)، وذكر
له الحافظ في التلخيص (179/ 2) أربعة طرق - وهي عند الدارقطني-
فضعف - الحافظ - ثلاثة منها وقال عن الرابع: "وهذا إسناد لا بأس به"اهـ.
وقال عن هذا الحديث في الدراية (1/ 260): "واسناده حسن"اهـ. وانظر في
لكلام عليه: تنقيح التحقيق (1436/ 2 - 1437)، إتحاف المهرة
(14/ 1 1)، نصب الراية (2/ 376)، أضواء البيان (458/ 2).
و ما الحديث العاني: فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "أما
بعد، فإن رسول الله ع! م يأمرنا ن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ".
أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من
زكاة؟ حديث رقم (1547)، (4/ 424)، والدارقطني (127/ 2)، والبيهقي=
115