"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (1)، والزكاة ليست
بالامر الهين؛ لانها دعيمة من دعائم الاسلام، ومن جاءت في ذمته
فويله وويله، والله يقول: <و لذدى يكنزون ا هب و لفضة ولا
يمقونها في سبيل الله فبشزهم بعذا+ ليم * يوم لمجمئ عليها في نار
جهنو فتكوهبها جباههم وجعوبهم وجمهورهم هذا ما كنزتم
لا؟ لفسكؤ فذكلوقوا ما كنتم تاكتروت!) [التوبة/ 34، 35] والتجارات
نائبة عن الذهب والفضة؛ ولذا العلماء يقومونها بالذهب والفضة،
ويخرجون منها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة.
أما الاوراق فلم تكن في زمن النبي لمجير، ولم يرد فيها نص من
(1)
(60)، حديث رقم (2518) 668/ 4، والنسائي في الاشربة، باب الحث
على ترك الشبهات. حديث رقم (5711) 327/ 8، والحاكم (13/ 2)
99/ 4، وقال: "صحيح الاسناد ولم يخرجاه "اهـ. وابن حبان (الاحسان
52/ 2)، والطبراني (75/ 3 - 76)، و بو نعيم في الحلية (264/ 8)،
و بو يعلى (132/ 12)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. وصححه
الالباني في الارواء (155/ 7)، غاية المرام (ص 130 - 131) المشكاة
(845/ 2)، صحيح الترمذي (309/ 2)، ظلال الجنة (179). وللحديث
شاهد من حديث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه عند أبي يعلى (476/ 13)،
و 1 لطبراني (78/ 22)، ومن حديث أنس رضي الله عنه (موقوفا) عند احمد
(112/ 3،153)، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (1/ 102)،
وعقبه بقوله: "نفرد به عبدالله بن ابي رومان "اهـ. وانظر: الارواء (7/ 156).
أخرجه البخاري في الايمان، باب فصل من استبرا لدينه. حديث رقم (52)
1/ 126. و خرجه في موضع اخر برقم (2051). ومسلم في المساقاة، باب
أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (1599) 1219/ 3.
119