السامع في الراديو هو نفس صوت القارىء، إذا كان صوت القراءة
طيبة، ولم تكن مقرونة بامور تقتضي الاستهزاء فلا مانع، وان كان
بتمطيط لا يجوز، أو مقروءا بحالة لا تقوم بالاجلال اللائق
بالقران، كقولهم: "أغاني مسجلة لام كلثوم وايات من الذكر
الحكيم " إ! إذا كان فيه أشياء ليس فيها احترام للقران كما ينبغي، أ و
الحال لا تجوز، فينبغي ألا يسمع، وان كان قراءة على بابها فهو
صوت القارىء، لا بأس به.
1 لسؤال الخامس: ماهو حد البدعة التي من ارتكبها يعد مخالفا
للسنة؟ وما عندكم فيما يفعله بعض متصوفة زماننا من حركات،
والكلمات التي لا تعلق لها بالصلاة، كاستدبار القبلة، والرفص
والكلام بنحو: "مر، مر" مع الجزم بأن هذا كله لا يؤثر خللا في
صلاتهم زاعمين الغلبة في الحال؟
1 لجو 1 ب: على كل حال: حد البدعة هو أن يبتدع الإنسان في
الدين شيئا لم يات في كتاب ولا سنة ولم يات ما يدل عليه، كل
من جاء بشيء لم يأت في كتاب الله ولا سنة نبيه منصوصا، ولا
جاء فيها ما يدل عليه بوجه من الدلالات بمفهوم ومنطوق أو غير
ذلك، فهذا هو البدعة، أما ما جاء في النصوص، أو ما يدخل في
عموم النصوص، أو ما يؤخذ بالاستنباط من النصوص فهذا ليس
بالبدعة، ومحل البدعة أن يكون أمرا دينيا، أما الامور الدنيوية
فليس في المخترعات منها بدعة.
وأما الحركات في الصلاة، والافعال المضادة للصلاة فهي
126