كتاب الرحلة إلى أفريقيا - ط عالم الفوائد

أيمانها وخمست بالغضب فصدقها الشرع، ولم يلزم هذا حد ولم يلزم
هذا حد، ولم تقم على واحد منهما حجة بأنه وقع في محذور، والله
لما بين هذا بين أن بناء هذه الامور الشرائع القطعية على ظواهر زائفة
غير حقيقية أنه من حكمته في التشريع؛ ولذا أتبع اية اللعان بقوله:
< ولولا فضل لله علئكؤوبىحمتإ وان اطه تواب حيم!) [النور/ 0 1] أي:
لولا ذلك لما قبل منكم هذه التشريعات وهذه التسهيلات التي أنتم
تعلمون أن بواطنها لا حقيقة لها، فنحن نعلم ان احدهما كاذب، ونعلم
أنه لو تعين كذبه لكان عليه جلد القذف، ولو تعين كذبها لكان عليها
الرجم؛ لانها زانية محصنة، وهذا ثابت، وقد سقط عنه الجلد وعنها
الرجم، وصدقا معا في ظاهر حكم - باطنه نحن نعلم أن أحد
الشخصين كاذب - وبهذا نعلم أن للشرع ظواهر وبواطن، و نه قد تكون
ظواهر الشرع قطعية، والبواطن لا يلزم أن تكون مطابقة لما في نفس
الامر.
[السؤال السابع عشر:] هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وماهو رأيكم
في تعدد الزوجات؟
الجواب: أن أنظار العلماء اختلفت في الخلع هل هو فسخ، ا و
طلاق؟ فكانت جماعة من العلماء منهم: عبد الله بن عباس، والامام
أحمد، والشافعي يقولون: إن الخلع فسخ لا طلاق، واستدلوا
بالقران؛ لان الله قال: < الطنق مرتان) ئم ذكر الخلع بعد هاتين
المرتين فقال: < فلا جناح علئهما فما دئ بة! [البةرة/ 229] ئم جاء
بالطلقة الثالثة في قوله: < فإن طلقها فلا تحل لإ من بعد> [البقرة/ 230].
147

الصفحة 147